رياضة * رياضة
أهلا بك في منتدى رياضة * رياضة نرجو من سيادتكم التسجيل حتى تستطيع رؤية موضوعاتنا أو لإضافة مواضيع بناءه رياضية أولا أو سياسية أو إقتصادية أو دينيه أو كشف حقيقة .
فكلنا نهتم بأحوال بلادنا الحبيبة ووطننا الغالي وما يحدث فيه من أحداث تكلم بحرية ولكن دون ان تظلم أو تجرح أحدا .
أسير الحب مجدي عاطف
رياضة * رياضة
أهلا بك في منتدى رياضة * رياضة نرجو من سيادتكم التسجيل حتى تستطيع رؤية موضوعاتنا أو لإضافة مواضيع بناءه رياضية أولا أو سياسية أو إقتصادية أو دينيه أو كشف حقيقة .
فكلنا نهتم بأحوال بلادنا الحبيبة ووطننا الغالي وما يحدث فيه من أحداث تكلم بحرية ولكن دون ان تظلم أو تجرح أحدا .
أسير الحب مجدي عاطف
رياضة * رياضة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رياضة * رياضة

الرياضة هي الأوبرا التي يعزفها البشر جميعاً
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور مصر عام 1971

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد ابراهيم Ø
عضو
عضو



عدد المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 14/03/2012

دستور مصر عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: دستور مصر عام 1971   دستور مصر عام 1971 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 13, 2012 2:49 pm

دستور مصر 1971من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى: تصفح، بحث محتويات [أخف]
1 الباب الأول: الدولة
1.1 مادة 1
1.2 مادة 2
1.3 مادة 3
1.4 مادة 4
1.5 مادة 5
1.6 مادة 6
2 الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
2.1 الفصل الأول: المقومات الاجتماعية
2.1.1 مادة 7
2.1.2 مادة 8
2.1.3 مادة 9
2.1.4 مادة 10
2.1.5 مادة 11
2.1.6 مادة 12
2.1.7 مادة 13
2.1.8 مادة 14
2.1.9 مادة 15
2.1.10 مادة 16
2.1.11 مادة 17
2.1.12 مادة 18
2.1.13 مادة 19
2.1.14 مادة 20
2.1.15 مادة 21
2.1.16 مادة 22
2.2 الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
2.2.1 مادة 23
2.2.2 مادة 24
2.2.3 مادة 25
2.2.4 مادة 26
2.2.5 مادة 27
2.2.6 مادة 28
2.2.7 مادة 29
2.2.8 مادة 30
2.2.9 مادة 31
2.2.10 مادة 32
2.2.11 مادة 33
2.2.12 مادة 34
2.2.13 مادة 35
2.2.14 مادة 36
2.2.15 مادة 37
2.2.16 مادة 38
2.2.17 مادة 39
3 الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
3.1 مادة 40
3.2 مادة 41
3.3 مادة 42
3.4 مادة 43
3.5 مادة 44
3.6 مادة 45
3.7 مادة 46
3.8 مادة 47
3.9 مادة 48
3.10 مادة 49
3.11 مادة 50
3.12 مادة 51
3.13 مادة 52
3.14 مادة 53
3.15 مادة 54
3.16 مادة 55
3.17 مادة 56
3.18 مادة 57
3.19 مادة 58
3.20 مادة 59
3.21 مادة 60
3.22 مادة 61
3.23 مادة 62
3.24 مادة 63
4 الباب الرابع: سيادة القانون
4.1 مادة 64
4.2 مادة 65
4.3 مادة 66
4.4 مادة 67
4.5 مادة 68
4.6 مادة 69
4.7 مادة 70
4.8 مادة 71
4.9 مادة 72
5 الباب الخامس: نظام الحكم
5.1 الفصل الأول: رئيس الدولة
5.1.1 مادة 75
5.1.2 مادة 76
5.1.3 مادة 77
5.1.4 مادة 78
5.1.5 مادة 79
5.1.6 مادة 80
5.1.7 مادة 81
5.1.8 مادة 82
5.1.9 مادة 83
5.1.10 مادة 84
5.1.11 مادة 85
5.2 الفصل الثاني: السلطة التشريعية
5.2.1 مادة 86
5.2.2 مادة 87
5.2.3 مادة 88
5.2.4 مادة 89
5.2.5 مادة 90
5.2.6 مادة 91
5.2.7 مادة 92
5.2.8 مادة 93
5.2.9 مادة 94
5.2.10 مادة 95
5.2.11 مادة 96
5.2.12 مادة 97
5.2.13 مادة 98
5.2.14 مادة 99
5.2.15 مادة 100
5.2.16 مادة 101
5.2.17 مادة 102
5.2.18 مادة 103
5.2.19 مادة 104
5.2.20 مادة 105
5.2.21 مادة 106
5.2.22 مادة 107
5.2.23 مادة 108
5.2.24 مادة 109
5.2.25 مادة 110
5.2.26 مادة 111
5.2.27 مادة 112
5.2.28 مادة 113
5.2.29 مادة 114
5.2.30 مادة 115
5.2.31 مادة 116
5.2.32 مادة 117
5.2.33 مادة 118
5.2.34 مادة 119
5.2.35 مادة 120
5.2.36 مادة 121
5.2.37 مادة 122
5.2.38 مادة 123
5.2.39 مادة 124
5.2.40 مادة 125
5.2.41 مادة 126
5.2.42 مادة 127
5.2.43 مادة 128
5.2.44 مادة 129
5.2.45 مادة 130
5.2.46 مادة 131
5.2.47 مادة 132
5.2.48 مادة 133
5.2.49 مادة 134
5.2.50 مادة 135
5.2.51 مادة 136
5.3 الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
5.3.1 مادة 137
5.3.2 مادة 138
5.3.3 مادة 139
5.3.4 مادة 140
5.3.5 مادة 141
5.3.6 مادة 142
5.3.7 مادة 143
5.3.8 مادة 144
5.3.9 مادة 145
5.3.10 مادة 146
5.3.11 مادة 147
5.3.12 مادة 148
5.3.13 مادة 149
5.3.14 مادة 150
5.3.15 مادة 151
5.3.16 مادة 152
5.3.17 مادة 153
5.3.18 مادة 154
5.3.19 مادة 155
5.3.20 مادة 156
5.3.21 مادة 157
5.3.22 مادة 158
5.3.23 مادة 159
5.3.24 مادة 160
5.3.25 مادة 161
5.3.26 مادة 162
5.3.27 مادة 163
5.3.28 مادة 164
5.4 الفصل الرابع: السلطة القضائية
5.4.1 مادة 165
5.4.2 مادة 166
5.4.3 مادة 167
5.4.4 مادة 168
5.4.5 مادة 169
5.4.6 مادة 170
5.4.7 مادة 171
5.4.8 مادة 172
5.4.9 مادة 173
5.5 الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
5.5.1 مادة 174
5.5.2 مادة 175
5.5.3 مادة 176
5.5.4 مادة 177
5.5.5 مادة 178
5.5.6 الفصل السادس: المدعي العام الاشتراكي
5.5.7 مادة 179
5.6 الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
5.6.1 مادة 180
5.6.2 مادة 181
5.6.3 مادة 182
5.6.4 مادة 183
5.7 الفصل الثامن: الشرطة
5.7.1 مادة 184
6 الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
6.1 مادة 185
6.2 مادة 186
6.3 مادة 187
6.4 مادة 188
6.5 مادة 189
6.6 مادة 190
6.7 مادة 191
6.8 مادة 192
6.9 المادة 192 مكرر
6.10 مادة 193
7 الباب السابع: أحكام جديدة
7.1 الفصل الأول: مجلس الشورى
7.1.1 مادة 194
7.1.2 مادة 195
7.1.3 مادة 196
7.1.4 مادة 197
7.1.5 مادة 198
7.1.6 مادة 199
7.1.7 مادة 200
7.1.8 مادة 201
7.1.9 مادة 202
7.1.10 مادة 203
7.1.11 مادة 204
7.1.12 مادة 205
7.2 الفصل الثاني: سلطة الصحافة
7.2.1 مادة 206
7.2.2 مادة 207
7.2.3 مادة 208
7.2.4 مادة 209
7.2.5 مادة 210
7.2.6 مادة 211




الباب الأول: الدولةمادة 1جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

مادة 2الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.

مادة 3السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

مادة 4الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

مادة 5يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

مادة 6الجنسية المصرية ينظمها القانون




الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمعالفصل الأول: المقومات الاجتماعيةمادة 7يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

مادة 8تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة 9الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.

مادة 10تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

مادة 11تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 12يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

مادة 13العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة 14الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 15للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

مادة 16تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة 17تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.

مادة 18التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

مادة 19التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

مادة 20التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

مادة 21محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

مادة 22إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني: المقومات الاقتصاديةمادة 23ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

مادة 24يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

مادة 25لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

مادة 26للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.

ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة 27يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة 28ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

مادة 29تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهيثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

مادة 30الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

مادة 31الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

مادة 32الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة 33للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.

مادة 34الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

مادة 35لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

مادة 36المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة 37يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

مادة 38يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

مادة 39الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامةمادة 40المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 41الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

مادة 42كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

مادة 43لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

مادة 44للمساكن حرمة فلا يجوز دو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة 45لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة 46تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة 47حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

مادة 48حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة 49تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة 50لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 51لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

مادة 52للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة 53تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 54للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

مادة 55للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

مادة 56إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.

وهيملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

مادة 57كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة 58الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

مادة 59حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

مادة 60الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

مادة 61أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة 62للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

مادة 63لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع: سيادة القانونمادة 64سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

مادة 65تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة 66العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة 67المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة 68التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

مادة 69حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة 70لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 71يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة 72تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.




الباب الخامس: نظام الحكمالفصل الأول: رئيس الدولةرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

مادة 75يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أيمن هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أيمن أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأيطريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأيسبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحل أيمن المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة 78تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

مادة 79يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

مادة 80يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة 81لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 82إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

مادة 83إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

مادة 84في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة 85يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.




الفصل الثاني: السلطة التشريعيةمادة 86يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

مادة 87يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

مادة 88يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.

مادة 89يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

مادة 90يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."

مادة 91يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة 92مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة 93يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة 94إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مادة 95لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة 96لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 97مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

مادة 98لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

مادة 99لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

مادة 100مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

مادة 101يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 102يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

مادة 103ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 104يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة 105لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة 106جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

مادة 107لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

مادة 108لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون.

مادة 109لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة 110يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة 111كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

مادة 112لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة 113إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 114يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة 115يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

مادة 116تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

مادة 117يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة 118يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة 119إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 120ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 121لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 122يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

مادة 123يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 124لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة 125لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة 126الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 127لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهيإليه من رأيفي هذا الشأن وأسبابه.

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.

فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وآلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

مادة 128إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة 129يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة 130لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 131لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 132يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة 133يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

مادة 134يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

مادة 135يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 136لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذيةالفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة 137يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 138يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 139لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 140يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

مادة 141يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

مادة 142لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة 143يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

مادة 144يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 145يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة 146يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة 147إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأيالمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

مادة 148يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 149لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 150رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة 151رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

مادة 152لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثاني: الحكومة

مادة 153الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة 154يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 155يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

مادة 156يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

ا. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

ب. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

ح. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

د. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

ه. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز. عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ح. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 157الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

مادة 158لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة 159لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة 160يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورهان مهدى .
عضو
عضو



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 15/12/2012

دستور مصر عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: الرياضة   دستور مصر عام 1971 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2012 5:10 pm

9 pm

قصة تستحق القراءة....

هند والدستور
قصة قصيرة من واقع الدستور المصري الجديد
بقلم ضياء الدين النجار

نهضت هند من نومها بعد يوم طويل وقفته أمام اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها بنعم لمشروع الدستور. لم تلق بالا لما سمعته من تحذيرات من "الفخاخ" المنصوبة في الدستور وكانت تعزي نفسها دائما بأنها مبالغات لا يمكن أن تحدث. كانت تريد الاستقرار في نسخته الثانية بعد استفتاء 19 مارس الشهير على التعديلات الدستورية التي دخل بعدها الاستقرار المزعوم في بيات شتوي. إن شاء الله هذه المرة سيتحقق الاستقرار.

فتحت مسودة الدستور التي اشترتها بثلاث جنيهات من بائع الجرائد لتقع عيناها على المادة 69 من الدستور التي تقول بأن ممارسة الرياضة حق للجميع. قالت لنفسها جميل ... ما أحوجني إلى بعض ممارسة الرياضة للتخلص من إرهاق يوم الاستفتاء. ارتدت البدلة الرياضية الشرعية ولفت الخمار حول رأسها وتوجهت إلى النادي بسيارة والدها لتلف حول تراك المشي عدة لفات تحرق بها ما تبقى من إرهاق اليوم الماضي. بدأت المشي بخطوات متثاقلة سرعان ما تخلصت من عبئها مع كل لحظة أخذت تفكر فيها في الاستقرار القادم. بدأت تجري وكأنها تسابق الزمان للحاق بخط النهاية الذي في آخره تلك اليافطة الشهيرة: الاستقرار.

أيه دا يا آنسة؟؟؟ قالها أحد صبية الملاعب

بتكلمني أنا؟؟؟

أيوه

في ايه؟

ايه الترننج اللي انت لابساه دا؟

ماله؟

مش شايفه حضرتك انه ماسك شوية على جسمك؟

هو لا ماسك ولاحاجة، بس حتى لو ... أنت مالك !!!!!!!!!!!!!!0

هو: إزاي مالي؟؟؟ ... هو حضرتك ما قرتيش الدستور؟ المادة 10 بتدي للمجتمع الحق في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ... فأنا ما بعملش حاجة غير اللي الدستور طلبها مني.

مشهد داخلي: أمام أمين شرطة خفيف اللحية في النقطة المجاورة للنادي

والد هند: الولد دا لازم يتربى ... دستور ايه اللي بيكلمني عليه ... هو ما قراش الدستور ولا ايه؟ المادة 34 بتقول: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ... وعشان كدا الولد دا لازم يتحاسب بالدستور والقانون

نظر إليه الأمين نظرة مستهجنة:

بس هو ما عملش حاجة يستاهل عليها العقاب، بالعكس بنتك اللي ازدرته وأهانته طبقا للمادة 31 من الدستور ... دا بدل ما تشكره على انه فاهم الدستور وطبق المادة 10 بحذافيرها ... ويا ريت حضرتك بقى اللي تلم بنتك وتفهمها الطابع الأصيل للأسرة المصرية.

والد هند: انت قليل الأدب

أمين الشرطة لزميله : ارمي الفاجر ابن الفاجر دا في الحجز وما تعرضوش على النيابة الصباحية .. خليه مشرفنا ال 12 ساعة اللي بيديها لينا الدستور في المادة 35.

بعد مرور 12 ساعة في الحجز ودون أن يبلغه أحد عن أسباب احتجازه وأمام النيابة المسائية . مشهد داخلي:

وكيل نيابة من حركة "وكلاء من أجل مصر":

حقوق شخصية ايه وكرامة ايه ؟ هو حضرتك يظهر ما قريتش الدستور كويس؟ بدلة الرياضة اللي بنتك كانت لابسها مخالفة للمادة 219 ويا ريت ترجع لقول الشيوخ المعتبرين زي ابن عثيمين، وابو اسحق الحويني، والألباني، حتلاقي إن اللبس الشرعي ما ينفعش يبقى مجسم وكمان ما تنساش إن تغيير المنكر واجب شرعي وأظن هذا ممكن تجده في الأقوال المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة!!!!0

الأب معترضا: المادة 219 مالها بالبدلة الرياضية بتاعة بنتي؟؟؟؟ امال فين الحرية الشخصية على كدا؟؟؟؟

وكيل النيابة بابتسامة المشفق: المادة 219 من باب الأحكام العامة ... أي تسري على كافة مواد الدستور ... يبقى اقرأوا الدستور كويس.

على العموم، المره دي افراج لكن يا ريت تبقى تحترم الطابع الأصيل للأسرة المصرية المرة الجايه.


في طريق العودة تخرج هند مسودة الدستور التي قرآتها وأعجبت بها وحلمت بالاستقرار معها .. تقلب فيها بأعين مبتلة وهي غير مصدقة أن فعلا ما حدث لها منصوص عليه في الدستور ... تقع عيناها على الباب الخاص بتعديلات الدستور لتدرك حجم المأساة التي ستلازمها لفترة طويلة ... تسند هند رأسها باكية إلى كتف أبيها ... لتلقي بمسودة الدستور من شباك السيارة عندما مرت بجوار صندوق "زبالة"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور مصر عام 1971
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رياضة * رياضة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: