رياضة * رياضة
أهلا بك في منتدى رياضة * رياضة نرجو من سيادتكم التسجيل حتى تستطيع رؤية موضوعاتنا أو لإضافة مواضيع بناءه رياضية أولا أو سياسية أو إقتصادية أو دينيه أو كشف حقيقة .
فكلنا نهتم بأحوال بلادنا الحبيبة ووطننا الغالي وما يحدث فيه من أحداث تكلم بحرية ولكن دون ان تظلم أو تجرح أحدا .
أسير الحب مجدي عاطف
رياضة * رياضة
أهلا بك في منتدى رياضة * رياضة نرجو من سيادتكم التسجيل حتى تستطيع رؤية موضوعاتنا أو لإضافة مواضيع بناءه رياضية أولا أو سياسية أو إقتصادية أو دينيه أو كشف حقيقة .
فكلنا نهتم بأحوال بلادنا الحبيبة ووطننا الغالي وما يحدث فيه من أحداث تكلم بحرية ولكن دون ان تظلم أو تجرح أحدا .
أسير الحب مجدي عاطف
رياضة * رياضة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رياضة * رياضة

الرياضة هي الأوبرا التي يعزفها البشر جميعاً
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور مصر الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد ابراهيم Ø
عضو
عضو



عدد المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 14/03/2012

دستور مصر الجديد Empty
مُساهمةموضوع: دستور مصر الجديد   دستور مصر الجديد Icon_minitimeالخميس ديسمبر 13, 2012 2:44 pm

مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
مـــــادة 56

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

التشريع.
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
مـــــادة 57

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مـــــادة 58

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
مـــــادة 59

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
مـــــادة 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
مــــادة 61

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
مـــــادة 62

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
مـــــادة 63

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد الحاوى .
عضو
عضو



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 16/12/2012

دستور مصر الجديد Empty
مُساهمةموضوع: الدستور   دستور مصر الجديد Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2012 5:19 pm

مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
مـــــادة 56

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

التشريع.
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
مـــــادة 57

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مـــــادة 58

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
مـــــادة 59

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
مـــــادة 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
مــــادة 61

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
مـــــادة 62

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
مـــــادة 63

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور مصر الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور مصر عام 1971
» هند والدستور قصة قصيرة من واقع الدستور المصري الجديد
» ريال مدريد يبدأ الاستعداد للموسم الجديد .. ويسافر لامريكا الثلاثاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رياضة * رياضة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: